الشيخ جعفر كاشف الغطاء

182

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ويجوز إعطاء الأُجرة للمعلَّم ، وإن حَرُمت عليه . ومع ضيق الوقت عن التعلَّم يأتي بالممكن ، ولا يجوز له الاشتغال بالتعلَّم ، وتكفي المظنّة فيها مع الاطمئنان . ولو دار الأمر بين الفاتحة كلا أو بعضاً ، وبين السورة كلا فضلًا عن البعض ، رجّحنا الفاتحة . ولو دار الأمر بين القراءة وبين واجبات أُخر ، قُدّمت لتقدّمها . ويحتمل اعتبار الترجيح . ( ولو دار الأمر بين قراءة الأوّلين من الحمد والسورة وآخرهما ، قُدّم الأوّلان . ولو دار بين قراءة الحمد فضلًا عن السورة والقيام ، قُدّم القيام ، وفي بعض الأخبار تقديم السورة فضلًا عن الفاتحة عليه ( 1 ) ، ولا عمل عليه ) ( 2 ) . ويجب الجهر بالقراءة ، وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشاءين على الرجال ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، دون النساء . والظاهر أنّه يُستحبّ للمرأة الجهر إذا كانت إماماً للنساء بحيث تُسمعهنّ . والإخفات على الجميع في أوّلتي الظهرين ، وفي أخيرتيهما ، وأخيرتي العشاءين ، فيها وفي البدل الاختياري أو الاضطراري من العاجز . ( وفي صورة جواز العدول يستوي الموافق والمخالف ، ويختصّ حكم المعدول إليه بما بعد العدول ، وفي الاحتياط عن فريضة دائرة بين الأمرين يتخيّر بين الأمرين ، وكذا في صلاة الجمعة وظهرها ) ( 3 ) . فلو جهر في موضع وجوب الإخفات أو بالعكس عامداً عالماً بالحكم ، بطلت قراءته ، وأعاد ، وأبطلت أيضاً ( 4 ) . ومع الجهل والنسيان تصحّ ، ولا إعادة فيها ، ولا في بدلها ، لا كلا ، ولا بعضاً . والمدار على ما يُسمّى جهراً وإخفاتاً عُرفاً ، والتحديد غير سديد .

--> ( 1 ) انظر المبسوط 1 : 100 ، والكافي 3 : 457 ح 5 ، والوسائل 4 : 736 أبواب القراءة ب 4 ح 1 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) في « ح » زيادة : على إشكال .